الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٢٠-15 E-
وأشهد على نفسه استسعاه بذلك إذا بلغ.
مسألة: قال الربيع أيما رجل التقط لقيطا. فأشهد أنه إن أدرك فإنى أستخدمه يقدر ما أنفق عليه فله ذلك وإن حمله حسبة وأنفق عليه فلا سبيل
له عليه
مسألة: وإن وجد اللقيط مسلم وذمى حكم بتسليمه إلى المسلم لأن الدار في الحكم دار الاسلام. كذلك عن بعض قومنا وذكر فيه إجماع الأمة
* مسألة: وإن وجده رجلان فتشاجرا فيه لم يخرج من بينها إذا قام بما يجب من أمره ولا يحكم لأحدهما دون الآخر. قال بعضهم إلا أن يكون أحدهما قادرًا على القيام به والآخر عاجزا فالاحتياط بتسليمه إلى القادر على من يكفله والقيام به وكذلك إذا لم يوجد معه شيء فإن استويا في الحكم والقدرة أو العجز وكانا قادرين على القيام به كان فى أيديهما فإن كان دار كل واحد منهما بعيدة فإنه يحكم بينهما بالقرعة فمن خرجت له كان معه في داره على ما كان بعض أصحابنا يقول بالقرعه بين المتشاجرين المختلفين في الحقوق ويصله الآخر بنفقته وتفقده فإن بلغ فادعى أحدهما رقه لم يقبل منه إلا بالبينة
العادلة