الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٢١*
باب [34]
في مال اللقيط وما يثبت به
وإذا وجد عند المنبوذ مال يجب أن يحكم له به عرفه المتولى لأخذه أشهد بذلك لأجل الحدث لأن لا يذهب ماله وإنما يحكم له بالمال إذا وجد على ثوبه أو على فراشه الذي هو عليه وينفق منه بالمعروف وإن وجد على قرب الموضع الذي هو فيه مما لا يكون على فراشه أو تحت رأسه ولا مما يقرب من ذلك مالا لم يحكم له لأنه يجرى مجرى اللقطة ويقع فيه الشبهة.
مسألة: ولا تنازع بين أهل العلم أن المنبوذ يحكم له بما يوجد مصرورًا في ثوبه من مال أو فى فراشه أو دابة وهو عليها وبالله التوفيق
مسألة: فإن أقر للمنبوذ رجل ينسب أنه ولده وعند المنبوذ مال فطلب المقربه أخذ المال لم يدفع إليه في حياة ولا ممات. فإن قيل لم اثبتم عليه حكم الأبوه
٦٬١٠٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.