المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٢٣

- ITY-

باب [35]

في الإقرار باللقيط وفى ميراثه

ومن أقر له رجل بنسب أنه ولده أو ولد أخيه أو ما جرى هذا المجرى قبل ذلك منه لأنه أقر للمنبوذ بحق على نفسه وكذلك قال أصحابنا ويقع لى أنه

بإجماع منهم.

مسألة: فإن أقر بالمنبوذ عبد لم يقبل إلا أن يصدقه على ذلك سيده ولا يجوز إقراره على نفسه ولا فيما في يده من مال لانه أقرار على سيده والله أعلم.

مسألة: وإذا أدعاه رجل ولم يكن له منازع فيه فقوله مقبول في نفسه بإجماع. وقال الشافعي إذا أدعى مسلم وذمى نسب لقيط فهما فيه سواء وكذلك الحر والعبد قال أبو حنيفة المسلم أولى من الكافر والحر من العبد

*