الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٢٤- 128 -
مسألة: وإذا ادعاه رجلان فأقام أحدهما البينة أنه ابنه وأقام الآخر البينة أنها ابنته إذا هو خنثى فقول أبي المؤثر إن بال من الذكر فهو رجل يحكم للذى قال هو ابنى وإن بال من الفرج وهو جارية يحكم لصاحب الجارية وإن كان مشكلا أرى ايفاقه
مسألة: وإذا بلغ اللقيط فأقر بعد بلوغه بأنه عبد لزيد لم يقبل إقراره على نفسه لأن الواجد له لا يعرف صورة أمره فكيف يعرف هو أمر نفسه والله
أعلم.
مسألة: أبو محمد اختلف فى ميراث اللقيط قال كثير من أصحابنا أنه لمن رباه وأنفق عليه وقال كثير منهم أنه للقوام بأمره والمنفقين عليه أن يرجعوا عليه إذا بلغ بمثل ما انفقوا عليه ولا ميراث لهم فهذا قول فيه نظر والله أعلم. قال أبو الحوارى قال بعض ميراثه لمن يعوله وقال بعض هو لبيت المال وقال بعض للفقراء وقال أبو الحسن أعدل ذلك عندنا إذا لم يعلم له رحم أن يكون ميراثه للفقراء إذا لم يكن من أهل الأخباس.