المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٩

مسألة:

99 -

وأما الدم النجس الذي ليس بمسفوح فما خرج من جرح قديم، وما

أشبه ذلك

والفرق بينه وبين المسفوح، أن المسفوح، يفسد قليله وكثيره في البدن والثياب على العمد والنسيان، والذى غير مسفوح مثله في جميع ذلك إلا في الصلاة به على غير علم، فإنه لا يفسد الصلاة إلا أن يكون مقدار ظفر فى البدن والثياب

وأما ما كان أقل من مقدار دينار أو ظفر فلا ينقض في الثوب، وفي نقضه

البدن اختلاف.

وفى موضع، لا نقض فى البدن أقل من ظفر، وفى فساده في الثوب اختلاف إذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة، والله أعلم.

قال أبو محمد: التفرق بينهما يضعف من رأيهما، لأن كل واحد منهما

على المصلى طهارته

مسألة:

اختلف أصحابنا في دم الضمح (1) والحلم والقراد)، فقول، كل ما وقع

عليه اسم دم فهو نجس، إلا ما قام دليله، لقوله تعالى: «

الميتةَ وَالدَّمُ (4)» فعم كل دم، وأخبر بأنه حرام.

وقول، إنه في صفة العلق.

(1) حشرة صغيرة تعيش فى المنازل. (3) دوبية.

حُرمت

حرمت عليكم

(2) دودة تقع على الجلد.

(4) الآية مدنية رقم 3 من سورة المائدة

٦١١ / ١١٬٣١٨