المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٢٧

- 131 –

باب [37]

في أدب اليتيم

واليتيم لا يضرب على الصلاة وللرجل أن يضرب ولده عليها وأما ضرب الأم لولدها على الصلاة فالله أعلم. وقد روى أن رجلاً سأل النبي مما أضرب منه يتيمى قال مما كنت منه ضارب ولدك. في الصبى إذا خيف من بروزه عليه أو على ماله فصدَّه (1) رجل بالإساءة والضرب والقيد محتسباً إن ذكر جائز له إذا كان من مصالح اليتيم. ولو أنه ربطه وأراد بذلك صلاحه لم يكن على الرابط شيء ولو أثر الحبل فى اليتيم من تجذبه لم يضمن الرابط له

شيئا.