الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٢٩باب [38]
في الفريضة لليتيم لنفقته ومؤونته
وللحاكم والوصى والوكيل أن يحرزوا على اليتيم من ماله لكسوته ونفقته
ما يحتاج إليه ويكفيه على قدر سعة ماله
* مسألة: وإذا صح مع الحاكم معرفة موت اليتيم وموت والده وطلبت والدته أوغيرها ممن يكون معه أن يأخذه بالفريضة فإن كان غلاما وقف بين
يديه ونظر هو ومن حضر من العدول قدر ما يستحق لنفقته ففرضه له وإن كانت جارية لا تقف بين يدى الحاكم شهد على قياسها عنده شاهدا عدل وفرض لها وكتب في ذلك لها كتاباً وأشهد عليه عدولاً. يكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكتاب كتبه الإمام فلان بن فلان أو القاضي فلان وإن كان واليا للإمام كتب أشهد الوالى فلان وإلى الإمام فلان على قرية كذا أنه قد صح معى معرفة فلان اليتيم وموت والده شاهدى عدل وطلبت والدته فلانه
٦٬١١٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.