المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٠

-15 E-

أن تأخذه وتعوله بفريضة يفرضها له الامام في ماله وإني قد فرضت برأى ومن حضرنى من الصالحين لفلان اليتيم فى كل شهر كذا حبا وكذا تمرا وكذا فضه لادمه ودهنه وله الكسوه إذا أحتاج إليها برأى العدول وأثبت فلان هذا اليتيم بما فرضت له مع والدته وجعلت لها أن تجرى هذه الفريضة على ولدها هذا من عندها وهى لها دين فى ماله إلى أن يقبضها أو يحتاج إلى زيادة أو يحدث الله له إمرًا وأول هذه الفريضة يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم. وإن كتب الحاكم إنى قد

فرضت المانية