الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٢- 136 -
باللؤلؤ والذهب والفضة إن كان في مالها سعة في ذلك لذلك والله أعلم. وفى غريب الحديث أن النبي الا الله كان يحلى بنات فلان وكن في حجرة (1)، رعاثا من ذهب وهو القرط واحده رعثه وهو ضرب من الخرز والحلى قال وكل ما علق في الأذن العقد. قال شعر. وما حليت إلا ارعات المعقد. وعن زينب بنت نميط عن أمها قالت كنت أنا وأختاي في حجر رسول الله الله وكان يحلينا رعاثا من ذهب ولؤلؤ.
مسألة: عن ثياب اليتيم هل تصبغ له بانشوران وبالزعفران فإذا كان ذلك مما يسره ولا يضره وكان فى ماله سعة لذلك كان ذلك من مصالحه إن شاء الله. وهل يشترى له النعل والدهن والطيب وينعاهد باللحم في كل شهر مره أو اكثر أو أقل ويشترى له فى أيام الأعياد الحناء والجوز وما اعتاده. والده في حياته أم لا؟ كل ذلك جائز إذا كان فى غلة ماله سعة عن لازمه ومصالح
ماله
مسألة: هل يؤخذ له من بيت والده الضحلة للشراب والجفنة للعجين والفراش للنوم والحصر والسَّمة والوسادة والبرمة والقدر والمكوك وما أشبه ذلك فإذا كان من مصالحه ومصالح ماله وكان في غلة ماله سعة من لازمه ومصالح ماله اللازم جاز ذلك وإلا فأولى به ما لا بد منه
مسألة: وقيل إذا مرض اليتيم جاز للوصى أن يشترى له الغذاء والدواء