الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٣١11501
باب [39]
فيما يجوز أن يعمل لليتيم يعمل لليتيم من ماله ويتخذ له
واليتيم يكسى الكسوة الحسنة ويعطى عنه أجرة المعلم ويضحى له في النحر وتتخذ له المنيحه للبنها وكل ذلك من ماله إذا كان واسعاً.
مسألة: وإن كان فى غلة ماله سعة للخادم والأضحيه وثياب العيد أعطى ذلك بالقصد وإن لم يكن فى ماله سعة فليس له إلا نفقته وأدمه وكسوته ولكن يعطى عنهم المعلم الإجرة على تعليم القرآن إن كانوا من أهل التعليم ويكفران بتركه. وتعليم الجارية أيضًا إذا وجد امرأة تعلمها أمر دينها وتعطى الإجرة من مالها وعليه تعليم الجارية مثل تعليم الغلام فإن لم يجد من يعلمها لم يكن عليه أن يعلمها هو بنفسه
مسألة: ولا بأس أن تحلى اليتيمة من غير إسراف وجائز أن تحلى اليتيمة
*
٦٬١١٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.