المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٤١

11801

باب [41]

في الشراء لليتيم الأصول وغيرها

وما اشترى الوكيل لليتيم من ماله فلم يرضه لما بلغ لم يلزمه ذلك. وذلك للوكيل وعليه الثمن إلا ما كان من شفعة اليتيم من المشاع فإن ذلك لليتيم.

مسألة: في مشترى المال لليتيم إذا بلغ وكره قيل يرجع إلى صاحبه الذي باعه وقيل يرجع إلى المشترى.