المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٤٠

- 144 -

مسألة: ومن باع مالا ليتيم وأخر الثمن إلى أن يبلغ ويقبض فالبيع ضعيف.

مسألة: ويجوز مبايعة وكيل اليتيم مثل ما يجوز مبايعة وكيل الغائب

مسألة: وإذا باع وكيل اليتيم شيئًا من ماله لرجل فقال الرجل خلصنى من اليتيم فضمن له الوكيل ما يلحقه من اليتيم ثم مات الوكيل فإن المشترى يرد المال وغلته على اليتيم ويأخذ هو العوض من مال الوكيل.

* سألة: وإذا باع الوكيل دابة لليتيم .. فاستقاله المشترى فليس للوكيل أن يقيله ذلك والله أعلم.

* مسألة: ومن اشترى دابة أو غيرها من رجل وهى ليتيم على سبيل الوكالة فالبيع فاسد وبحفظها إلى بلوغ اليتيم فإن سلمها ضمنها. قيل لأبي محمد فإن كان الذي باعها ثقة قال لو كان ثقة لم يبع مال اليتيم قيل له فيبيع هو الدابة ويحفظ ثمنها قال عسى ذلك يجوز. ويجوز بيع الوصى مال اليتيم في مرضه مثل حيوان وغيره مما يكون فى ذلك حظ لليتيم وليس هو كمن يبيع مال نفسه