المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٤٣

-1 EY-

باب [42]

فيما يجوز لوصى اليتيم وقيمة في ماله

قال الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف والمعروف عند الفقهاء أن يأكل بالدين ويحسبه على نفسه فإن

رجي

رزقه الله تعالى سعة أدى ذلك إليهم، وإن هلك ولم يقدر على آدائه المسلمون أن يكون ذلك عنه موضوعاً وقول إن المعروف فضل اللبن وركوب الدابة وفضل عشاءه وغداءه وخدمه الخادم وما أشبه ذلك مما لا قيمة له غير مضار. فإن كان له قيمة أو أن يبس أدخر لم يأكل

منه.

مسألة: عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً بشرب اللبن وركوب الدابة في حاجة اليتيم وصلاحه وخدمة الخادم وأكل ثمرة أرضه وكره ما سوى ذلك. قال أبو عبد الله هذا لوصى اليتيم ووكيله وجائز أن يركب دابة اليتيم في ضيعته إذا كان ذلك أصلح لحفظ مال اليتيم.

*