الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٤٤-184 -
*
مسألة: وللوصى أن يأكل من مال اليتيم إذا كان فقيرا محتاجاً بقدر عنائه.
* مسألة: وقيل إذا كان الوصى فقيرًا له أصل إن مات أدى عنه فقد رخصوا له أن يستقرض من أموال اليتامى وإن كان غنياً فلا يأكل منها شيئًا.
*
مسألة: والفقير إذا لم يكن له وفاء لدينه فلا يقر بن مال اليتيم. وللوصى إذا فرض لليتيم فريضة وأنفق عليه بأخذ العوض عن ذلك دراهم وغيرها وذلك جائز ايضًا للمحتسب قال الله تعالى وإن تخالطوهم فأخوانكم).
مسألة: للوصى أن يقترض على اليتيم في ماله
مسألة: والوصى إذا كان اشتغل بالمكسبة لعياله ضاع مال اليتيم وإن اشتغل بمال اليتيم أضر بعياله فإنه يقترض قوتًا ويقوت عياله فإن أيسر فليرد وإن مات قيل أن يوسر رجونا أن لا يكون آثم ولا ظلوما وليس له أن يضر باليتيم فيجوع ويشبع هو من مال اليتيم إلا أن يكون فى مال اليتيم فضل عن نفقته وكسوته
وصلاح حاله فإن اقترض على ذلك فنرجو أن لا يكون عليه بأس.
* مسألة: وجائز للوصى أن يقرض من مال اليتيم كلما أراد ويرد المقروض إلى الوصى ما أقرضه والأمانة مثل ذلك هكذا عن أبي إبراهيم وغيره في كتاب الرقاع أنه لا يجوز للقاضى ولا للوصى أن يقرضا أموال اليتامى فإن فعلا ضمنا