الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٤٦-
-10.-
دراهم وغيرها وذلك جائز أيضًا للمحتسب قال الله تعالى {وإن تخالطوهم
فأخوانكم)
مسألة: ووصى اليتيم يخرج زكاة اليتيم من الحب والتمر والدراهم في كل سنة إذا صح أنه وصى أو وكيل ويقبلها من دفعها إليه ويجوز له أخراج زكاة الفطر عنه وعن عبيده وسبيلها سبيل الزكاة وأوجب إخراجها عليه بعض الفقهاء وقال بعضهم ليس على الوصى ذلك ولكن إذا بلغ اليتيم ودفع إليه وعرفه
ذلك.
مسألة: وإذا كان أستخدام اليتيم مصلحة لليتيم على غير أجر وأعتقد ذلك جاز للرحم وغيره فإذا لم يكن مصلحته لم يكن جائزا لأن ماله لا يؤتى إلا بأحسنه فكذلك هو أولى أن لا يستباح من نفسه إلا مما هو أحسن. قيل فإن كان ممن لا يعمل بالأجرة ورأى ذلك أصلح له قال فهو جائز. وإذا كان استعماله جائزا كان تركه أقبح. فإن كان استعماله لأجل ادخال السرور عليه إذا. طلب ذلك ويخاف إن تركه دخول الجفوة فإذا لم يكن من أهل ذلك لم يكن له ذلك على الاطلاق ولم يؤمر به فإن فعل كان عليه ما تعلق من الضمان لازم له ليس على معنى الأجرة التى يجوز دفعها إلى الصبى إذا كان أهلاً لذلك وائتجره قيل فإن استعمله برأيه ولم يكن من أهل من يعمل بالأجرة هل يكون ائما بنفس الاستعمال قال أخاف عليه الأثم قيل فماله عند وليه. قال إذا أحتمل له عذر فمتا صحه بالخيار فإن كان كارها إلا أنه يتبين من المساعدة على
*