المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٤٥

والله أعلم

-189 -

* مسألة: وإذا لم يكن لخادم اليتيم سعة فى ماله فليس لأحد أن يحتسب له ولا يستخدمه وينفق عليه لأن الخدمة لها أجرة ولا يكون الاممن يكربه فإن

*

*

X

فعل ذلك ضمن والله أعلم.

مسألة: وفى موضع فى الوصى هل له أن يستخدم خادم اليتيم مالم يشغله عن غلة اليتيم وعن القيام بضيعة مولاه

مسألة: وإذا كان فى حجر امرأة يتامى ولا مال لها ولهم مال وهى تخدمهم وتنفقهم فلها أن تأكل من أموالهم وتكتسى وتأكل بالمعروف والله أعلم.

مسألة: وإن كان لليتامى ضيعة يعمل فيها وفيها متعة من طلب القوت لعياله رفع ذلك إلى الحاكم ليفرض له ما يفرض لمثله على قدر عملهم وضيعتهم وليس له أن ينفق على عياله من مال اليتيم وإنما له أجرة مثله

مسألة: ويجوز للوصى أن يوكل فى مال اليتيم من يعينه عليه ويعطى الكراء

من مال اليتيم والله أعلم.

مسألة: وللوصى إذا فرض لليتيم فريضة وأنفق عليه يأخذ العوض عن ذلك