الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٤٩- 1530
باب [43]
فيما يلزم فيه ضمان اليتيم إذا تلف وما لا يلزم
أجمع الناس على تضمين من حمل صبيا على دابته فرمت به. وقيل في اليتيم المراهق إذا طلب حمارًا من رجل وكان مما يخاف عليه منه إن ما أحدث الحمار فيه فصاحب الحمار ضامن لما أحدث به الحمار وإن كان لا يخاف على الصى منه فلا ضمان عليه ولو أحدث فيه حدثًا إذا كان يؤمن على الصبي في ركوبه لذلك الحمار. قال أبو معاوية إذا كان اليتيم فى حد من يركب فلا شيء على الذي أعطاه وإن كان ليس فى حد ذلك فعليه الضمان كذلك إذا أعطاه النار أو الحديد وهو لا يعقل وهذا أشد لأنه هو الذي أعطاه اله *
To cal
مسألة: قيل لو أن رجلاً مر بصبي على شجرة وقد عصفت الريح فقال له يا غلام استمسك فدهش فسقط فأصابه شيء فإنه يضيعينه كمان القلبى محلى أو عبدا وقال أيضا لو وجده على نخلة يخرفها فقال له.
*
٦٬١٣٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.