المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٠

11081

بضمنه فإن لم يقل له شيئًا وقال له ذلك وولى أصاحبه وولى فسقط فأصابه كسر فمات فانه لا يضمنه لأن ولى الأمر لهم أن يحجزوا بين الناس إذا طلب ذلك صاحب النخلة وهو يعلم أنها له. قال أبو عبد الله وأنا آخذ بهذا لأنه أثره وفى الجامع فيمن رأى صبيا يحرف نخلة فقال له انحدر فصرع فإذا أراد إفزاعه فأخاف عليه الضمان وتكون الدية عليه وهو شبيه بالعمد وإن أراد نهيه عن ماله فأرجو أن لا ضمان عليه وإن أراد استعماله فلا نبرئه من الضمان بقدر ما استعمله بصعود أو انحدار وان أراد صلاحه نهيه عن سوء خلقه فأرجو أن لا ضمان عليه. وفى موضع ومن وجد صبيا طالعا نخلة فقال اهبط فصرع قال

عليه ديته

* مسألة: ومن أطلع صبيا نخلة بلا رأى أبيه فصرع ضمن.

مسألة: ومن أذن ليتيم بطلاع سدرة للنبق فصرع ليتيم بطلاع سدرة للنبق فصرع وهلك فأرجو أن لا يلزمه إذا لم يأمره يصعد وإنما أذن له ولم يمنعه

مسألة: قال أبو محمد قد نهى المسلمون عن حمل الصبي في البحر وأخاف أن حمله الولى أو الوصى من غير خوف من القتل أنهما يضمنان

مسألة: أبو سعيد في صبية مجدورة أرادت أمها نقلها فقالت لا ترفعونى فرفعوها فسقطت من أيديهم فغمى عليها فإذا توخوا فيه صلاحًا بينا ووقع لهم