المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٥١

11001

قول الصبيه أنه ليس من حسن تدبيرها لنفسها ولم يفرطوا في حملها أنه لا ضمان عليهم إذا كانوا هم المعنيين بأمرها وإن انقشر شيء من الجدري الذي بها فإذا لم يفرطوا وإنما غلبوا وسقطت هي منهم فذلك عندى ليس من فعلهم وكذلك لو ماتت من ذلك.

مسألة: صبى يأتى بوعاء في يده يطلب خلاً أولبنا هل يؤخذ منه ويسلم إليه فإذا كان مرسلا فى ذلك بما يطمئن إليه ممن يجوز إليه رسالته كان المستعمل له المرسل ولا بأس بذلك وكذلك إن كان ذلك من مصالحه ونفعه جاز ذلك وقول أنه يجعل له فى انائه ويجعل فى الأرض حتى لا يكون الفاعل له مستعملاً له شيء وهو ورع. فإن مر على يتيم معه حطب فقال له ارفع على الحطب فإذا كان اليتيم من أهل ذلك ممن قد برز له أو يعود بنفعه ويقدر عليه ولا يخاف منه

ضرر جاز ذلك إن شاء الله

مسألة: قيل لأبي الحسن فيمن يرى اليتامى والصبيان يعملون له فى ماله عملاً لا يعمل له إلا بأجر وأنا لم آمرهم بذلك قال إن رضى به فعليه أجر ذلك إن كانوا ممن يعمل بالمكسبه. فإن نهاهم وقدم عليهم ألا يعملوا في ماله فعملوا بعد التقدم والنهى لم يكن لهم أجرة.

*