الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٥١11001
قول الصبيه أنه ليس من حسن تدبيرها لنفسها ولم يفرطوا في حملها أنه لا ضمان عليهم إذا كانوا هم المعنيين بأمرها وإن انقشر شيء من الجدري الذي بها فإذا لم يفرطوا وإنما غلبوا وسقطت هي منهم فذلك عندى ليس من فعلهم وكذلك لو ماتت من ذلك.
مسألة: صبى يأتى بوعاء في يده يطلب خلاً أولبنا هل يؤخذ منه ويسلم إليه فإذا كان مرسلا فى ذلك بما يطمئن إليه ممن يجوز إليه رسالته كان المستعمل له المرسل ولا بأس بذلك وكذلك إن كان ذلك من مصالحه ونفعه جاز ذلك وقول أنه يجعل له فى انائه ويجعل فى الأرض حتى لا يكون الفاعل له مستعملاً له شيء وهو ورع. فإن مر على يتيم معه حطب فقال له ارفع على الحطب فإذا كان اليتيم من أهل ذلك ممن قد برز له أو يعود بنفعه ويقدر عليه ولا يخاف منه
ضرر جاز ذلك إن شاء الله
مسألة: قيل لأبي الحسن فيمن يرى اليتامى والصبيان يعملون له فى ماله عملاً لا يعمل له إلا بأجر وأنا لم آمرهم بذلك قال إن رضى به فعليه أجر ذلك إن كانوا ممن يعمل بالمكسبه. فإن نهاهم وقدم عليهم ألا يعملوا في ماله فعملوا بعد التقدم والنهى لم يكن لهم أجرة.
*