الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٣1101 -
باب [44]
فى ختان الصبى واليتيم والأدب لهما في الحديث فيها
وإذا كان اليتيم فى حد الختان فأمر الخائن بعض من يقوم به بختانه فختنه ولم يزد على الختان ولم ينل شيئًا من الحشفة فمات اليتيم فإنه لا قصاص على الخاتن ولا دية ولا على من أمره وإن زاد الختان على الختان فقطع شيئًا من الحشفة فمات فالدية على الخاتن فى ماله ولاشيء على من أمره بختان اليتيم.
مسألة: قال أبو عبد الله رحمه الله وإذا أمر رجل ختانا فختن يتيما لاولى له فخرج الدم من الصبى حتى مات فإن كان الآمر ولى الدم وإلا ضمن وإن علم الخاتن أنه غير ولى الدم ضمنا جميعاً وإن لم يعلم فلا ضمان عليه والحاكم هو الذى يلى ختان هذا اليتيم وإن عدم فجماعة من الصالحين اثنان فصاعدا وفى موضع ومن ختن صبيا بغير رأى وليه فمات فإنه يضمن وقول لا دية عليه
٦٬١٣٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.