الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٤-101 -
مسألة: أبو جابر رجل أمر بتعذير يتيمة هي منه بسبيل فماتت من ذلك قال أرى عليه الدية لأن ختان النساء ليس بواجب إنما هي مكرمة قال غيره وقد
قيل لا ضمان عليه لأنه عمل صلاحًا.
مسألة: ومن حلق رأس يتيم أو قصه يريد بذلك الثواب فعقره فإن كان داميا فدية ذلك خطأ عليه وإن لم يكن دامياً ولا مؤذياً لم أر عليه شيئًا والله
أعلم.
مسألة: في امرأة معها يتيمة قائمة بمصالحها لاولى لها حاضر أرادت أن تقص
فأخطت فعقرتها
أنه
لها قصتها فقطعتها فإذا قصدت إلى الصلاح والمباح لا ضمان عليها لأنه كأنه فعل غيرها فى مثلها كما قيل في الحجام والختان إذا مات أحد من فعلهم أو تولد منه مضرة أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون تعدى فعل مثله. قال ويخرج عندى ما يشبه الضمان لأن المباح كان القص للشعر لا المحجور من البدن ويشبه الخطأ. والخطأ ما أريد بشيء
فأخطأ بغيره
*
٦٬١٣٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.