المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٧

- 171 -

باب [48]

في صفة إقامة الوكيل لليتيم أو ما أشبه ذلك

وإذا لم يكن لليتيم وصى من أبيه أقام الحاكم له وكيلاً وقام مقام وصيه من أبيه وإذا لم يكن حاكم فجماعة المسلمين يقيمون له وكيلاً قال ذلك محمد بن محبوب ولم يحد فيهم حدا قال غيره أحب أن يكونوا خمسة من المسلمين وإن كان فقيه كان بحضرته أحب الى. وإن تولى ذلك ستة أو ثلاثه

أو اثنان من المسلمين ولم يكن فى البلد أحد غيرهم جاز ذلك إن شاء الله ولو كان في البلد غيرهم فتولوا ذلك لم أرى به بأسا اذا كان الموكل ثقة أمينًا. قال أبو إبراهيم على الفريضة ثلاثة نفر من أهل المعرفة بذلك وإن كان اثنان رجوت أن يجوز لأن بهما تقوم الحجة

مسألة: وأقل ما يكون نظر الذين يتولون ذلك من المسلمين أن يكونوا يبصرون مصلحة اليتيم وماله وكيف ينبغي أن يعمل فيه وفى ماله ويبصرون