الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٨- 172 -
كيف يوكلون وكيف يأمرون الوكيل فإذا كانوا هكذا وكانوا عدولاً من المسلمين
رجوت أن يكون توكيلهم جائزا
مسألة: وإن لم يكونوا أهل علم ولم يكونوا بهذه المنزلة التي وصفتها فليس فعلهم بشيء ولو كانوا صالحين لأنه لا يجوز أن ينفذ أمر من لا يعرف ما أمر به
كيف صلاحه من فساده
مسألة: وإن كان ذلك بحضرته فأرجو أن يجوز وكالتهم وعدلان اللذان يقومان مقام الإمام ويوكلان للأيتام ويفرضان. لهم إذا لم يكن إمام وهما العدلان المتوليان لبعضها بعض ويتوليان من يقيمانه فإذا كانا كذلك جاز لمن وكلاه أن يقوم أمرهما في مال اليتيم وينفق عليه من ماله بأمرهما ويبيع ويشترى ويجوز لمن وكلاه أو كان فى يده مال يتيم أن يعطى اليتيم لمن يكلفه من أقاربه والدته كانت أو غيرها تكفله وينفق عليه ولها فى مال اليتيم ذلك الذي فرضه العدلان فإذا أنفق عليه الذى يكفله شهرًا أو أقل أو أكثر جاز للوكيل ولمن في يده مال اليتيم أن يعطى لمن أنفق عليه فيما بينه وبين الله عز وجل أخذ ذلك من. ماله وأما في الحكم فحتى يشهد عليه أنه قد قبض من هذا المتوكل أو من هذا الذي فى يده مال اليتيم كذا من قبل نفقته وفريضته التي أخذها اليتيم بها وأجراها عليه من عنده فيقول أنه قبض ذلك من عنده من مال اليتيم ثم يبرأ
مع.
الله تعالى ومع الحاكم إن طالبه أحد ولا يجوز إلا هذا.
*