الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٥- 179 -
1
باب [50]
ا حالا يا
أمناء
في
تبرئة الوكيل من الوكالة
اله با
وقيل فى الوكيل إذا سلم المال إلى من أقامه من المسلمين فقالوا الذين أقاموه بالوكالة قد برأناك من الوكالة فإنه يبرئ إذا برئ منها إلى من أقامه. إذا كانوا عدولاً وليس هذا بأعظم من الإمامة. وقد قيل إن الجلندى برئ من الإمامة إلى من أقامه وكذلك إن أقامه إمام عدل أو والى الإمام فبرئ إلى من أقامه برئ من ذلك. فإن أقامه غير عادل من سلطان جائر أو جباة غير لم يجز له أن يبرأ إليهم من مال الغائب ولا يجوز له برأه من برأه من المسلمين غير الذين أقاموه وكذلك أيضًا لا يجوز لأحد من المسلمين أن يبرئه من هذه الوكالة التي أقامه لها غيره. وكذلك أيضًا إن قال لرجلين من المسلمين أو أكثر أنه قد برئ من هذه الوكالة فأبرء وه منها أو لم يبرئوه فإنه لا يبرأ. فإن برئ من الوكالة إلى إمام عدل غير الذى أقامه أو إلى جماعة من المسلمين فأبرئوه من ذلك وأقاموا للغائب وكيلا فإنه يبرأ ولا يجوز لهؤلاء أن يبرئوه من