الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٦- 1 A. -
-
هذه الوكالة إلا أن يقيموا للغائب من هو مثله أو أفضل منه إذا كان هو أهلاً للأمانة والعدالة وإن كان غير أمين فليس لهم أن يقيموا مثله ويقيموا افضل منه ولا يجوز لهم قبول البراءة من هذا الوكيل إلا بإقامة وكيل غيره إلا أن يكون إمام عدل برئ إليه من ذلك فقبل براءته فإنه يبرأ وعلى الإمام أن يقيم للغائب وكيلاً غيره وذلك لازم للأمام إذا قيل براءته وكذلك نقول أيضًا أن من برئ من هذه الوكالة إلى رجل من المسلمين أو رجلين فقبلاها منه وحفظا مال الغائب وقاما به جاز ذلك له ولا ضمان عليه فيما ضاع من المال مع هذين الرجلين الأمينين اللذين قبلا هذا المال منه اذا كانا أهلاً لذلك ولا يجوز لهذين الرجلين في هذا المال ما يجوز للوكيل من البيع والمنازعة وانما هما يمنزلة المحتسب من قول المسلمين أن الأمين إذا جعل أمانته مع من يأمن على متاعه فضاعت فلا ضمان عليه فافهم الفرق في ذلك