المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٨٢

147 -

إذا صح أنه وصى أو وكيل ويقبلها من دفعها إليه. ويجوز له إخراج زكاة الفطرة عنه وعن عبيده وسبيلها سبيل الزكاة وأوجب اخراجها عليه بعضهم وقال ليس على الوصى ذلك ولكن إذا بلغ اليتيم دفع إليه وعرفه ذلك

ولية المية