الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٨١*
140 -
باب [52]
فيما يقبل من قول وصى اليتيم وقيمه
ومن كان في يده مال لليتيم وله فريضة فقال إنى أديتها من مالي خاصة فلا يقبل قوله إلا بشاهدى عدل وإن أقام البينة أنه أعطى حباً ولم يكن لليتيم زراعة فقال هذا من زراعتى فالقول قوله فى ذلك ويصدق في ذلك ويصدق لأنه هو المعطى. قال أبو المؤثر إذا قال قبل أن يسلم هذا من مالى وأشهر على ذلك فالقول قوله كان لليتيم زراعة أو لم يكن له وإن سلم الفريضة إلى من يكفل اليتيم حباً أو غيره ثم قال هو من مالى لم يقبل منه إلا بالبينة ولو لم يكن
لليتيم زراعة.
مسألة: ويخرج عن اليتيم زكاة الفطرة وعن عبيده من ماله وبالله التوفيق.
* مسألة: ووصى اليتيم يخرج زكاة اليتيم من الحب والتمر والدراهم في كل سنة
٦٬١٦٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.