المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٨٥

- 189 -

1

باب [54]

في مال اليتيم والقيام بمصالحه

وعلى الوصى أن يتعاهد أموال اليتامى ولا يدعها تخرب.

سلام

مسألة: وإن كان مال اليتيم لا شرب له أطنى له ماء فان لم يجد له طناء اشترى له ماء وكذلك يصلح له أرضه بالسماد كما يصلح الناس.

مسألة: وإذا كان لليتيم نخل تزجر فطلب رجل يزرعها ويسقيها فإن كان له صلاح لليتيم فالموصى أن يفعل ذلك إذا جرت العادة بذلك. وأما إن رأى الوصى صلاحًا ولم تجر به العادة فوافق غيره الصواب ضمن ما فعل في مال اليتيم سوء ظنه

مسألة: أبو معاوية ولا يجوز لوكيل اليتيم أن يؤحر أرضه ليشق فيها ماء

*