الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٨٦-19.
1
أو ساقية لأنه لا يدرى ما يحدث لعل الوكيل يموت أو المستأجر أو البيئة فتثبت الساقية في أرض اليتيم ولو أشهد الوكيل بذلك فلا يجوز لعله أن تموت البينة وإن فعل وأكثر من البيئة واستوثق لم أر عليه إثما إذا كان في ذلك منفعة لليتيم
والله أعلم.
* مسألة: وإذا كان لليتيم وكيل ثم ورث اليتيم مالاً فان الوكيل يكون وكيلاً له في ذلك المال الذى ورثه ايضًا وكذلك الوكيل للرجل الغائب.
*
مسألة: وليس لوكيل اليتيم أن يفاسل في أرض اليتيم بجزء منها والله أعلم.
مسألة: وإذا خلف أب اليتيم خمرا فقد قالوا للوصى أن يطرح فيها ملحاً
حتى يصير حلا ويبيعه له.
* مسألة: ومن كان عنده كتب ليتيم مرفوعة فجائز أن يقليها حفظاً أن تأكلها
الدواب
٦٬١٧٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.