المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٨٩

-197 -

باب [56]

ما يجوز لوصى اليتيم ووكيله

وما لا يجوز ويؤمر وصى اليتيم أن يعمل لسلامة نفسه فيما ندب إليه وينظر ما هو أوفر لليتيم إن كان له أصول قام بمصالحها وقبض غلتها وأنفق على اليتيم من غلة ماله بقدر نفقته وكسوته ومؤونته وأنفق من غلة المال في

مصالحه.

مسألة: وإن كان ماله حيواناً ورثه وأصولاً أمسك الأصول وباع الحيوان والرثه إلا ما لابد لليتيم منه مثل الآنية للأكل والشرب ومنافع البيوت ومن الحيوان مثل الحمار للسماد والبلاغ لحوائج اليتيم في مصالح نفسه وماله مثل الشاة للبنها والأضحية فهذا ومثله يحبس لليتيم ومنافعه والباقى يباع مما يزيد

ويحفظ لليتيم إلى بلوغه ثم يسلم إليه بعد ايناس الرشد منه