المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٩٠

-198 -

مسألة: ولا يجوز للوصى أن يبيع الأرضين والكروم التي لليتيم إلا أن لا يكون له مال غيره فيبعه جائز. فإن كان له غيره فيبع الأصول لا يجوز بيعه وإن كان له مماليك فللوصى أن يحبسهم لعمارة الأرضين والكروم.

* مسألة: وإذا كان مال اليتيم حيواناً وكان ممن أصل ماله الحيوان مثل أهل البدو فلا يباع ماله ويكون مبقا إلى بلوغه.

*

*

مسألة: عن أبي عبد الله فى أعرابى ترك إبلاً وغنما وبنوه يتامى قال لا تباع الغنم والإبل لأن ذلك أصلهم. فإن كان له نخل وغنم كانت النخل أصل

مالهم وبيعت الغنم

مسألة: وليس للوالى ولا لولى اليتيم أن يبيع مال اليتيم ويأخذ له ما هو افضل منه. ولا يشترى له الوصى أيضًا بدراهمه مالاً فإن فعل فلليتيم إذا بلغ

الخيار.

مسألة: وقيل لا يشترى لليتيم شيء من الحيوان مخافة الحدث.

مسألة: وللوصى أن يقايض لليتيم ويأخذ لليتيم المنزل ويعطى من ماله فإن كان في المنزل سعة للسكن فلا يقايض. وفى أثر وللوصى أن يقاسم اليتيم

ويأخذ المنزل ويعطى من ماله ولا يقايض له والله أعلم.