المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٩٧

-

مسألة: فإن أخذ مال الوصى بسبب اليتيم فلا يجوز له أن يفدى ماله بمال

اليتيم.

مسألة

: ومن صالح عن أيتام في مالهم وشرط عند الصلح الصلح أن هذا الذي أصلح به هولى في مالهم فله ذلك وكيلاً أو غير وكيل والله أعلم.

مسألة: وإذا ضرب وكيل الأيتام أو وصيهم على الخراج ففدى نفسه من الضرب بمالهم فعليه الضمان فإن قهر على أتلاف شيء وخاف القتل والضرب المؤدى للموت فله أن يفدى نفسه بمال غيره ويضمن بالله التوفيق.

مسألة: وإذا دخل ظالم البلد. وخاف أهله اغتصابه له وظلم أهله فغير جائز أن يؤخذ من مال اليتيم ولا الغائب ولا الحاضر ويدفع به هذا الظالم قبل وقوع أمره لأن الله قادر أن يزيل ذلك بأسرع من طرفة عين ويمنع من وصول

الظالم.

*

*