المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٩٦

- 200 -

* مسألة: ويجوز أن يفدى اليتيم بماله من مطالبة الخراج بعد أخذ السلطان له بذلك أو بعد أخذه لماله وبغير هذا لا يجوز ولا يجوز بيع ماله بمطالبة الوكي ولا الولى وإذا بيع ماله باستحقاق فى وقت يجوز فيه بيعه لمطالبة السلطان أو في مؤونة نفقته فلا مطالبة لليتيم فيه وإن طالب لم يكن له وعلى غير ذلك فهو ماله وله المطالبة فيه

* مسألة: وجائز لغير الوكيل من الأب أن يبيع من أصول ماله ويفديه ولا يجوز للمشترى شراء ذلك فإن اشترى أحد من غير وكالة فغير اليتيم في ماله

فله ذلك

مسألة: وإذا نزل اليتيم فى مطالبة لم يجز لمن يقدر على القيام به وتركه في الأذى وهو يقدر على فداءه من ماله فإن فداه بماله ثم غير كان عليه رد مافداه به من ماله وكذلك الأبله مثله

مسألة: وإذا أخذ اليتيم أو ماله فى الخراج جاز للمحتسب الثقة والوكيل أن يؤدى ذلك عنه من ماله وأما قبل أن يؤخذ به فلا.

مسألة: وإذا فدى المحتسب دابة اليتيم أو خادمه فليحفظها فإن ضاعت الدابة أو الخادم من يده بعد أن حفظها فلا ضمان عليه

*