الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢١١- 215
فيقول اليتيم ارفع على هذا الحطب فرفع عليه هل عليه بأس. فإذا كان اليتيم من أهل ذلك ممن قد برز لذلك ويعود بذلك نفعه ومصلحته وهو ممن يلى ذلك لنفسه وكان مما يقدر عليه اليتيم ولا يخاف في ذلك ضررًا جاز ذلك إن
شاء الله
٦٬١٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.