الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٠- TIE-
مسألة: وإذا كان لليتيم مال يكفيه فلا يكترى ولا يجوز استعمال اليتيم بغير عوض إلا أن يكون ممن يكفله فيستعمله ويعوضه بقدر ذلك
مسألة: ومن كان معه
أيتام بربيهم
فلا بأس أن يرسلهم في حوائجه وينتفع
بهم إذا كان يفضل عليهم من ماله أو كسبه بأكثر مما يجب لهم عليه.
* مسألة: ومن كان معه يتيم فلا يستعمله بشيء فإن عمل اليتيم برأيه وسكت عنه فلا بأس
*
*
مسألة: ومن طلب من رجل شيئًا فقام يتيم فجاءه به فإن كان ذلك الشيء للذى طلبه ولم يستعمل الطالب اليتيم فلا شيء عليه وإن جاءه به عن استعمال من المطلوب إليه الشيء على ما يجوز من تعارف العادة لمن استعمل بنيه لم يلزم الطالب شيء وضمانه على من أمره ولا شيء على الآخذ لذلك الشيء من يد
اليتيم مالم يستعمله
مسألة: وإذا أخذ اليتيم قربة لأحد أو غيرها فاستقي فيما ماء ووضعها من غير أمره فلا يجوز لصاحب الإناء استعمال هذا الماء إلا أن يكون الماء لا قيمة له ولا يحتاج إليه فجائز ذلك والله
* مسألة: وعن رجل يمر على يتيم وهو على الطريق أو غير الطريق ومعه حطب