الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٣- 217 -
-
باب [62]
في ما يوجب البلوغ ووجوهه
جعل رسول الله لا اله الاحتلام والإنبات حلاً للبلوغ. وأجمعوا أن الحيض حد للبلوغ وقيل فى العانه أنها من علامات البلوغ وقول ليست من
علامات ذلك
مسألة: وإذا نبت الصبى وجب الفرض عليه لثبوت الخبر عن النبي الله
أنه جعل من
أنبت بالغا وأمر بقتله
* مسألة: وعن عمر أن الإنبات حد للبلوغ. وقيل أن سعد: بن معاذ لما حكم في بني قريضه أن يقتل منهم كل من جرت عليه المواسى وأن تغنم أموالهم وذراريهم ذكر ذلك للنبي الله فقال لقد حكم منهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع ارقعه. أرقعة جمع رقيع والرقيع اسم جمع رقيع والرقيع اسم هذه السماء الدنيا
٦٬١٩٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.