الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٤- 218 -
ويقال كل واحدة منها رقيع. قال شعرا أمية بن أبي الصلت وساكن أقطار الرقيع على الهوى وبالغيب والأرواح كل مشهد. عن عطيه القرظي قال كان رسول الله الله قد أمر بقتل بني قريظة كل من كان أنبت فوجدنى غلامًا فوجدنى لم انبت فخلوا سبيلى. قال أبو المنذر ثبت عن النبي الله أنه رد ابن عمر وهو ابن أربع عشرة سنة في يوم أحد. وأجازه الخندق وهو ابن خمسة عشرة سنه والله أعلم.
وفى خبر انه هو الذي أخبر النبي الله لما سأله قال أبو محمد في النظر أن ابن عمر لم يقل أخبرت أو قيل لى لم يقبل منه لأن الانسان لا يعرف مولده ونظر آخر أن ابن أربع عشرة قد يبلغ ولم يكن رده لانه لا يبلغ ولعله رآه في الغزوة الثانية وهو في حال البالغ أو رأى دليلاً على بلوغه. قال أبو عبد الله أن. البلوغ خمس وعشرون سنة إذا لم يقر الصبى به ولم يعلم منه. وعن غيره اذا بلغ عشرين سنة ولم يحتلم أو الجاريه ولم تحض فاذا بلغ أترابهما من الرجال والنساء فهما عند الفقهاء قد بلغا ويلزمها ما يلزم البالغ من الرجال والنساء ويجوز لهما وعليهما وما يجوز منهم إذا كانا صحيحي العقل.
حد
* مسألة: فالأحتلام والأنبات والحيض والحمل بلوغ والعقل بانفراده لا يكون حدا للبلوغ ولو كان الأعتبار يقع بالعقول على انفرادها لم يكن النبي يكشف العورة مع نهيه عن النظر إليها وكان يعتبر العقل دون غيره. وقيل أتى عمر بابن أبى الصعيد قد انتهز إمرأة في سفره فقال عمر انظروا
إلى موثره فنظروا فقال لو أنبت لجلدته الحد. وعن أسلم مولى عمر
أن
عمر