المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٥

- 219 -

كتب إلى أمر الأجناد أن يضربوا الجزية ولا يضربوها على النساء ولا يضربوها

إلا على من جرأ عليه المواسى.

مسألة: قال الشافعى لا يكون الانبات حدًا للبلوغ إلا في أهل الشرك خاصة وقال بعض أن حد البلوغ أن يكون الغلام خمسة أشبار وقول ستة أشبار ولم تصح دلالة على ما قالوه. وقيل أتى عمر بغلام سرق فشبر فوجد ستة

أشبار إلا أنمله فتركه فسمى نميله ومثله روى أنس عن أبي بكر.

مسألة: واحتلام الصبى يعرف بأمور منها انفراق طرف الأرنبة ومنها تغير ريح الابط ومنها الإنبات. ومنها غلظ الصوت وفى الغلمان من لا يحتلم وفى الجوارى من لا يحيض وذلك فى النساء عيب وليس مثله فى الرجال عيباً.

وقيل من الرجال من يحتلم مرة ومرتين ومنهم من لا يحتلم البته

مسألة: وجدت أن الدليل على منتهى طول الرجل ثمانية أشبار بشيره.

مسألة: في الصبية إذا ظهر إنها دئديها قال أحسب أنهم قالوا أن ذلك من علامات البلوغ إذا أقر بذلك الصبى والصبية وعندى أنه لا يحكم به إلا بعد إقرارهما إلا أن يصيرا بحد البالغين.

*

*

*

*