الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٧- 221 -
باب [63]
في البلوغ وما يثبت من فعل الصبي المراهق
ومن البلوغ الصحيح إذا نبتت لحية الغلام أو نبت شاربه واسود شعر شاربه أو لحيته فهو بالغ لا شك فيه يحكم عليه بالبلوغ وأما نبات العانة وشعر الإبطين من الغلام والجارية فما أراه بلوغاً صحيحا والله أعلم.
* مسألة: ومعرفة بلوغ اليتيم أن يصير فى حد ذلك ويقول أنه قد بلغ الحلم فيصح أنه قد بلغ وإن أنكر البلوغ وشهد عليه بذلك الشهود ففيه أقاويل قول لا يعرف بلوغه حتى تخرج لحيته وقول إذا بلغ الصبي خمس عشر سنة وقول سبع عشرة سنة وبلغ أترابه وكانت علامات الرجال ظاهرة فيه حكم عليه بالبلوغ ويشهد عليه بذلك الشهود ولو لم تخرج لحيته. فإن تزوج وصار إليه ماله ولم يؤنس رشده بصداق بصداق فقيل لا يجوز عليه من ذلك إلا بقدر صدقات نسآتها بها ولو آنس شده بعد بلوغه وإن باع ماله واشترى مالا
٦٬٢٠١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.