الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٨- 222 -
أو شارك فى ماله أو قايض به فذلك جائز ولو غبن مثل ما تغابن الناس به فإما أن غبن اكثر فلا يجوز وجائز عطيته أيضًا
مسألة: وقال أبو صفرة إذا بلغ الأصفر جاز الحكم على الأكبر ولو لم يبلغ. وعن أبي عبيدة أن الصبى إذا بلغ سبع عشرة سنة أو ثمانى عشرة فهو بمنزلة
البالغ.
مسألة: قال أبو ابراهيم إذا ادعى الغلام البلوغ وأراد أن يرد في شفعة المشاع فعندى أنه إذا وقف عند العدول ورأوه في حال البلوغ كان له ذلك
٦٬٢٠٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.