المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٨

- 222 -

أو شارك فى ماله أو قايض به فذلك جائز ولو غبن مثل ما تغابن الناس به فإما أن غبن اكثر فلا يجوز وجائز عطيته أيضًا

مسألة: وقال أبو صفرة إذا بلغ الأصفر جاز الحكم على الأكبر ولو لم يبلغ. وعن أبي عبيدة أن الصبى إذا بلغ سبع عشرة سنة أو ثمانى عشرة فهو بمنزلة

البالغ.

مسألة: قال أبو ابراهيم إذا ادعى الغلام البلوغ وأراد أن يرد في شفعة المشاع فعندى أنه إذا وقف عند العدول ورأوه في حال البلوغ كان له ذلك