الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٧– 231 -
باب [67]
في إقرار الغلام بالبلوغ
وإذا قال الغلام قد بلغت الحلم أو قد بلغت النكاح كان ذلك إقراراً
بالبلوغ.
* مسألة: وإذا قال أنا رجل لم يثبت. وفى موضع وإن قال أنا رجل أو قد أنزلت النطفة أو خرجت منى النطفة أو الماء الدافق أو الجنابة أو قد أنزلت الجنابة أو قد خرج منى المنى أو قد أمنيت أو قد أنزلت المنى كان بكل ذلك بالغا ويثبت ذلك عليه. وإن قال قد بلغ لم يثبت ذلك عليه. وإن قال قد أنزل الماء الدافق لم يجز عليه ذلك. قال ابن محبوب وأنا أقول ذلك في البيوع والوكالات والأحكام والاستحلال إذا كان عاقلاً وأما في الحدود فلا ولا أقدم على أقامة الحدود عليه حتى يقر بالبلوغ وإقراره أن يقول قد بلغت الحلم كما قال الله تعالى
٦٬٢١١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.