المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٦

- 230 -

إقرار بالبلوغ يلزمها. قال غيره إذا قالت قد غسلت من جنابتي ثبت عليها

وأما قد غسلت من الجنابة فلا

مسألة: وإذا قالت أنا امرأة بالغ أو قد بلغت امرأة أو أنا حامل فلا أرى يثبت عليها هذا القول وقول يلزمها البلوغ. فإن قالت في بطنى حمل أو حبل أو في بطنى ولد فإنه يثبت عليها البلوغ.

مسألة: فإن قالت أنا أنزل النطفة عند الجماع فالله أعلم وقول إذا قالت قد أنزلت عند الجماع وجب عليها. وأما قولها أنها تنزل فذلك قول مستقبل

*