الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٩1
باب [68]
في الشهادة على البلوغ وما يثبت منها
وإن شهد شاهدان أنا سمعنا فلانه أنها تقول ولدت ولدًا أو سمعنا فلاناً يقر بالبلوغ فأنكرا وقالا كان مزاحاً وهما نحو البالغين قال لا يلزمها ذلك حتى يشهدا أنهما أشهدانا على أنفسهما أنهما قد بلغا لأنه يمكن أن يمزحا أو يتكلما بشيء منه من غير إقرار يريدانه. قال وإقرار الغلام والجارية فيما مضى من الألفاظ لا يلزمها إلا أن يشهدا به على أنفسها أو يقرا به بين يدى حاكم
فيثبت عليهما.
مسألة: فإن شهد شاهدا عدل على الغلام أنهما رأياه قذف من ذكره نطفه فلا يثبت عليه البلوغ لأنه يخرج من الذكر شيء يشبه النطفة وليس بنطفة.
فإن تزوج رجلان عدلان امرأة واحد بعد واحد فشهدا عليها كانت مسألة
*
*
٦٬٢١٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.