المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٥

- 239 - -

وقت إصحائه وإن قتل أيضًا فعليه القود

مسألة: ومن أعتراه الجنون فطلق أو ظاهر أو عتق أو تصدق بماله أو أشرك بربه لم يلزمه شيء من ذلك فإن ظاهر في حال الصحة ثم أعتق في حال الجنون لم يجز عتقه والله أعلم.

مسألة: ومن أوصى إلى رجل في ولده فعناه جنون قبل بلوغه وبلغ مجنونا أو ضاع عقله من بعد أن بلغ رجلاً ومن قبل أن يسلم إليه ماله فماله بحاله في يده على تلك الوصاية والله أعلم.

*