المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٣٤

*

مسألة: والمجنوم إذا كان له مال وليس له أحد فلا يجوز لأحد أن يزوجه

امرأة وإن ضاع ولحقه ضرر.

* مسألة: ومن كان له أخ مجنون وكان يخافه على قتل الأنفس والفتك بالحرم فضربه وربطه على سبيل الأدب فلا آمن أن يلزمه أرش الضرب لأن المجنون لا عقل فيه ولا يكون الضرب أدباً له لانه لا يعرف ما ذلك لذهاب عقله فأما رباطه فلا يلزمه شيء. وضرب الأدب الذى لا يؤثر لمن يستحق الادب لا يلزم فيه أرش والله أعلم.

*

مسألة: والمجنون إذا أرتد الإسلام بعد جنونه ثم مات فميراثه لورثته من المسلمين ولا يخرجه ارتداده ذلك من المسلمين ولو كان مشركا ثم أسلم بعد جنونه ثم مات كان على شركه. وإن مات أحد ممن يرثه المجنون ورثه المجنون والله أعلم. ومن كانت له ولاية ثم ذهب عقله فهو على ولايته والله أعلم. ولاطلاق لمجنون ولا صدقة له ولو قال إن الطلاق حرام لم يلتفت إلى قوله.

مسألة: فإن كان يقال أنه يترك الصلاة فى بعض الأوقات ويتعرى فهو المجنون الذى لا يجوز طلاقه ولا صدقته

* مسألة: والمجنون إذا كان يفيق وقتا فما جناه فى حال زوال عقله فغير لازم له وما جناه في إفاقته فهو عليه. قال أبو عبد الله المجنون يجوز عتقه وطلاقه في