المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٤

- TEA-

*

*

مسألة: وما جناه الأعجم مما لا يعلم خطأ أو عمدا فهو عليه في نفسه من ماله وإن علم أنه خطأ فعلى العاقلة ويؤخذ منه مثل ما يؤخذ من واحد من العاقلة ولا حد عليه إن فعل ما يوجب الحد على غيره وتعقل العاقلة نصف عشر الدية وقيل إنما تعقل ما كان ديته فوق نصف عشر الدية.

مسألة: والأعجم مبابعته بمنزلة المسترسل والصبي والأعجم يشترى له وكيله شفعته من المشاع وأما المقسوم فلا. وأم غير الوكيل فلا يشترى له مشاعاً

ولا مقسوما

مسألة: والأعجم لا يتولى وإن صلى وصام لأنه لا يدرى ما عنده

لا يكون إماماً ولا حاكماً ولا شاهدًا ولا يصلى بالناس.

مسألة: والأعجم لا تجوز ذبيحته

ه والأعجم

مسألة: والأعجم واليتيم والمملوك إذا عملوا لرجل عملاً من غير أن يأمرهم

فلا ضمان عليه لهم.

* مسألة: وإذا زنى الأعجم أو سرق أو شرب الخمر أو قتل فإنه لا يقام عليه

الحد بما أتى من ذلك