الجزء الثالث والعشرونالجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٥ مسألة: وإشارة الأخرس بالسرق وبما يوجب الحد أن لو أفصحلا يوجب الحد عليه ٦٬٢٢٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.