المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٥

مسألة: وإشارة الأخرس بالسرق وبما يوجب الحد أن لو أفصح

لا يوجب الحد عليه