المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٤٩

- 253 -

* مسألة: وعن النبي الله من قاد ضريرا أربعين خطوة كتب الله له بكل خطوة عتق رقبة وصلت عليه الملائكة إلى أن يفارقه.

* مسألة: وقائد الأعمى إذا سرع الأعمى بما يلزمه فيه الضمان فلا ضمان عليه إذا كان يحذره المواضع ويعرفه ذلك ولا يمر به فيما يزل به عن الطريق وإن أصاب الأعمى بيده شيئًا فلا شيء على القائد. وأما إن مر به في موضع ولم يحذره فسدع أو سدع أحدا كان ذلك مثل قائد الدابة وضمن القائد.

مسألة: والأعمى إذا قذف إنساناً ينازعه فقيل لأحد عليه إذا ظن أنه فلان الذمي أو المملوك. وأن سمى باسم رجل مسلم معروف فعليه الحد إذا سماه فلان بن فلان وقذفه وأما إن قال فلان بن فلان وأحتج أنه لم يرد هذا وإنما قذف ذميا يواطئ اسمه فله حجته في ذلك.

مسألة: والأعمى إذا زنا بامرأة ولم تكن له جارية ولا زوجة فإنه يقام عليه الحد وإن كان له جارية أو زوجة فقال ظننت أنها جاريتي أو زوجتى درئ عنه الحد والله أعلم.