المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥١

255 -

1

باب [74]

في أحكام الأعمى وما يجوز من ذلك

والأعمى لا إمامة له لأنه لا قضيه له واختلف في إمامته في الصلاة فقول لا يجوز وقول أن موسى بن على صلى خلف أعمى بغلافقه وإذا علم الأعمى أحد ما يجب الولاية والعداوة فعليه من تكليف ذلك ما على غيره وإن لم يعلم فليس عليه

مسألة: والأعمى إذا كان في سفر قوم كثير لا يثق بهم من أهل القبلة فأخبروه بأوقات الصلاة ورؤية الهلال فى الصوم والأفطار في شهر رمضان فإنه يأخذ بقولهم ويقبل منهم وإن لم يثق بهم لأن الله قد ائتمنهم على ذلك وكذلك إن كان فى قرية ولا يثق بأحد من أهلها فإنه يقبل منه والله أعلم.

مسألة: وإذا كان الرجل أعمى أو زمنا ولا يقدر على الخروج إلى الحج