الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٢- 256 -
بنفسه فعن أبي محمد أنه لا يجب عليه الحج والله أعلم.
* مسألة: عن الشيخ أبي عن الشيخ أبي محمد قال الأعمى يعرف الثقة بالشهرة.
*
مسألة: ويكره ازار الضرير إذا لم يكن عنده من يصونه ويتعاهده من وقوع النجس به ويثق به وإن كان عنده من يقوم بذلك فلا بأس وهذا من طريق الاحتياط وأما الحكم فإنه مسلم ثيابه طاهرة حتى يصح بها نجس
مسألة: وقيل لا بأس أن تسكن المرأة مع الأعمى وإن كان غير ذي محرم
منها.
مسألة: وشهادة الأعمى فيما يشهد عليه الخبر المشهور بالنسب والموت والنكاح ونحو ذلك جائز ولا تجوز فى غير ذلك وقيل تجوز شهادته بما كان أشهد به وهو يبصر.
* مسألة: قال أبو الحسن رحمه الله لا يجوز تقليد الأعمى في الشهادة وأما رفيعته إن كان ممن يجوز منه فجائزة على قول وإن كان عالماً جاز منه قبول
الفتيا إذا كان ممن يقبل منه والفتيا لا تقليد فيه والتقليد التصديق.
* مسألة: واتفق المسلمون أن فتيا ابن عباس كانت مقبولة كذلك كان أهل